المرأة في التشريع الإماراتي صفحات مضيئة ..د. محمد صادق اسماعيل

0 2٬120

نص الدستور صراحة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، كما نص على المساواة في توفير التعليم والصحة والعمل للجميع، فضلا عن كفالة الحريات للرجال والنساء دون تمييز، وتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي بالنسبة للعمل. هذا فضلا عن المساواة في توفير الأمن المادي من حيث تشريعات الضمان الاجتماعي التي تحمي المطلقة والأرملة والمتزوجة من أجنبي والفتاة غير المتزوجة.

لم يكن في الامارات قانون للأحوال الشخصية، وكان الأمر يدور حول إجتهادات القضاء أو القضاة في الإمارات المختلفة. فإمارة أبو ظبي وإمارة دبي، يسير القضاء فيهما على المذهب المالكي، بينما الإمارات الشمالية القضاء يسير فيها على المذهب الحنبلي. وبالتالي، لا يمكن تقرير أن هناك إرثا قضائيا في إطار مذهبي معين. وفى يوليو 2005 تم إصدار أول قانون للأحوال الشخصية حاول واضعوه أن تأتى مواده معبرة عن التوفيق بين المذهبين المالكي والحنبلي إلى جانب المذهب الشيعي الذى تتبعه طائفة قليلة من مواطني الامارت.

ويعطي القانون الجديد المرأة الحق في إنهاء الزواج بعد تقديم طلب للمحكمة الشرعية ودفع تعويض للزوج فيما يعرف بالخلع، كما يعطي الزوجين أيضا حق طلب الطلاق إذا اكتشف أحدهما أن الآخر يعاني من أحد الأمراض المزمنة مثل: المرض العقلي، والجذام، والعجز الجنسي دون اعلامه بذلك قبل الزواج[1].

كما ينص هذا القانون على أن المهر ملك للزوجة، تتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة إلا إذا رضيت ذلك ويحق لها العدول. وذكر في مسودة القانون الجديد أنه يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بمقتضى الضرورة ولا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة. غير أن الجدل قد احتدم فى الأوساط القانونية والمهتمة بحقوق المرأة في دولة الإمارات حول الحقوق القانونية التي تتمتع بها المرأة في حضانة الأولاد في حال الطلاق، حيث يحصر بموجب القانون الجديد حق الأم في حضانة الأولاد حتى بلوغ 11 عاما بالنسبة للصبي و13 عاما بالنسبة للفتاة. الأمر الذى يقلص من حيز الحقوق التى كانت تتمتع بها المرأة فى مجال الحضانة خصوصاً فى الامارات التى تتبع المذهب المالكي والذى كان يسمح للأم بالاحتفاظ بحضانة الأبناء حتى سن البلوغ بالنسبة للصبي  والزواج بالنسبة للفتاة. وتفقد المرأة حقها في الوصاية إذا تزوجت.

ولا يمنع قانون العمل ولا قانون الخدمة المدنية – الذي يشمل شؤون العمل في القطاع العام – توظيف النساء. ولا يحق لأي رجل وفقا للشريعة أن يحرم زوجته من العمل إن كانت تعمل عندما عقدا قرانهما. ولا يوجد حظر قانوني يمنع المرأة من امتلاك عملها الخاص. ولم تواجه النساء اللواتي يعملن كطبيبات ومهندسات ومحاميات أي قيود على ترخيص أعمالهن[2].

   ولقد كان للاتحاد النسائي العام المبادرة في تقديم مقترحاته نحو تعديل المادة الخاصة بإجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات، وفي 4 نوفمبر 2001، صدر قانون  الخدمة المدنية الجديدة الذى نص في المادة (55) على أن تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب شهرين للوضع . وكذلك إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي، كما تمنح شهرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدماتها الوظيفية . وفي 11 سبتمبر 2005 أصدر رئيس الدولة نظامين يقضي الاول بتعديل بعض احكام علاوة الابناء والثاني بتعديل بعض احكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين. ونص التعديل في نظام علاوة الابناء على ان تمنح هذه العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة ونص التعديل في نظام بدل السكن بفئة متزوج اذا كانت متزوجة او كانت ارملة او مطلقة ولها ولد تعوله وقد أزال هذان النظامان الفروقات بين العاملين والعاملات المواطنين والمواطنات، حيث كان الأمر فى السابق يعطي للرجل الحق فى بدل السكن الخاص به وبزوجته إذا كانا موظفين لدى الحكومة، لأنه ملزم وفقا للشريعة بتأمين سكن لعائلته.

وحسب نص المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي، فإن أحكامه تسري على المواطنين ممن تتوفر فيهم شروطه. وتقضي المادة الثالثة منه باستحقاق المواطنة المتزوجة من غير مواطن للمساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في حالة إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل، وفي حالة سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين أو إبعاده عن البلاد. كما أجازت للجنة المساعدات الاجتماعية النظر في طلب المواطنة المتزوجة من غير مواطن منحها مساعدة عن نفسها في حالتين: أولاهما إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته أو إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية. كما قضت ذات المادة باستحقاق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها، وأيضاً باستحقاق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج، و المساعدة الاجتماعية عن نفسها في حالة طلاقها أو وفاة الزوج بشرط ألاّ يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

كما تم في أغسطس 2004  إصدار مرسوم اتحادي بانضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، مع التحفظ على بعض أحكام الاتفاقية. وتتمثل المواد التي تم التحفظ عليها في الاتفاقية في الآتي:

المادة «2 فقرة و»:  اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة «9»: تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بلا جنسية، أو ان تفرض عليها جنسية الزوج.

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المادة «15 فقرة 2»: تمنح الدول الأطراف المرأة في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

المادة «16» :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

نفس الحق في عقد الزواج.

نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

ج- نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

د- نفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

هـ- نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

و- نفس الحقوق والمسئوليات يما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وادارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها تحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا الزامياً.

المادة 29: فقرة(1):

1 ـ يعرض للتحكيم اي خلاف بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوس عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

[1] ويحق للمرأة الحصول على الطلاق إن استطاعت أن تثبت أن زوجها قد ألحق بها الأذى جسديا أو معنويا. كما يمكن للمرأة أن ترفع ضد زوجها دعوى بالطلاق إن تركها لما لا يقل عن ثلاثة اشهر أو أنه لم يواصل الاعتناء بها أو بأطفالها.

[2] وقد تضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة (27) التي تنص على عدم جواز تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا. وتنص المادة (29) على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا .كما أعطى القانون في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوما، وفي الوقت ذاته أعطاها الحق بعد استنفادها لإجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من إجازتها الاعتيادية . كما نصت المادة (31) على حق المرأة العاملة في فترتين للراحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لارضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهرا من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر . وتنص المادة (32) على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.